السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

720

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فهي على حسب ما يشترطان ولا يلزم على من عليه البذر دفع عينه فيجوز له دفع قيمته وكذا بالنسبة إلى العوامل كما لا يلزم مباشرة العامل بنفسه فيجوز له أخذ الأجير على العمل إلا مع الشرط 12 - مسألة الأقوى جواز « 1 » عقد المزارعة بين أزيد من اثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك كأن يكون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر من آخر وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل لصدق المزارعة وشمول الإطلاقات بل يكفي العمومات العامة فلا وجه لما في المسالك « 2 » من تقوية عدم الصحة بدعوى أنها على خلاف الأصل فتتوقف على التوقيف من الشارع ولم يثبت عنه ذلك ودعوى أن العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجب وقابل فلا يجوز تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركانا له مدفوعة بالمنع فإنه أول الدعوى 13 - مسألة يجوز للعامل أن يشارك غيره « 3 » في مزارعته أو يزارعه في حصته من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالك ولا يشترط فيه إذنه نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلا بإذنه « 4 » وإلا « 5 » كان ضامنا كما هو كذلك في الإجارة أيضا والظاهر جواز « 6 » نقل مزارعته « 7 » إلى الغير بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك بصلح و

--> ( 1 ) هذا وان لا يخلو من قرب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بايقاعها بين الاثنين بل لا يترك حتّى الإمكان ( خ ) - محل اشكال ( خونساري ) ( 2 ) الأحوط في غير مورد اليقين الاتمام بالصلح ( قمّيّ ) . ( 3 ) بان يجعله شريكا في حصته ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الكلام فيه كما مرّ في الإجارة ( خوئي ) . ( 5 ) الكلام فيها كما مرّ في الإجارة ( قمّيّ ) ( 6 ) ليس هذا من المزارعة ولا يجوز عقد المزارعة كذلك ولا معنى لنقل مزارعته إلى الغير نعم يجوز نقل حصته إلى الغير وشرط القيام بأمر المزارعة عليه لكن الناقل طرف للمالك وعليه القيام ولو تسبيبا بأمر الزراعة كما فعل ( خ ) . محل تأمل واشكال ( خونساري ) . ( 7 ) لكن بان يكون المزارع الثاني متلقيا من الأول لا من المالك نظير المستأجر من المستأجر واما نقل المزارعة بنحو يكون الثاني مزارعا للمالك بلا واسطة فلا يصحّ الا بفسخ الأولى ومزارعة جديدة ( گلپايگاني ) .